الإمام الشافعي
148
أحكام القرآن
من القسمة ، [ من « 1 » ] مثلهم - : في القرابة واليتم والمسكنة . - : ممن لم يحضر . » « ولهذا أشباه ؛ وهي : أن تضيف من جاءك ، ولا تضيف من لا « 2 » يقصد قصدك « 3 » : [ ولو كان محتاجا « 4 » ] ؛ إلا أن تطوّع « 5 » . » . وجعل نظير ذلك : تخصيص النبي ( صلي اللّه عليه وسلم ) - : بالإجلاس معه ، أو ترويغه « 6 » لقمة - من ولى الطعام : من مماليكه « 7 » . قال الشافعي : « وقال لي بعض أصحابنا ( يعنى : في الآية . ) « 8 » : قسمة المواريث ؛ وقال بعضهم : قسمة الميراث ، وغيره : من الغنائم « 9 » . فهذا : أوسع . » « وأحبّ إلىّ : [ أن « 10 » ] يعطوا « 11 » ما طابت به نفس المعطى . ولا يوقّت « 12 » ، ولا يحرمون . » .
--> ( 1 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 91 ) . ( 2 ) في الأم : « لم » . ( 3 ) أي : جهتك وناحيتك . ( 4 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 91 ) . ( 5 ) في الأم : « تتطوع » . ( 6 ) أي : تدسيمه . ( 7 ) أخرج الشافعي في الأم ( ج 5 ص 91 ) عن أبي هريرة : أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) قال : « إذا كفى أحدكم خادمه طعامه : حره ودخانه ؛ فليدعه : فليجلسه معه . فإن أبى : فليروغ له لقمة ، فليناوله إياها » . انظر كلامه بعد ذلك ، والسنن الكبرى ( ج 8 ص 7 - 8 ) ( 8 ) هذا من كلام البيهقي رحمه اللّه . ( 9 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 6 ص 267 ) ما روى عن ابن المسيب في تفسير القسمة . ( 10 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 91 ) . ( 11 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « يعطون » . ( 12 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « لا بوقت » .